الفصل الرابع
في
( بيان حق المرور والمجرى والمسيل )
مواد هذا الفصل كلها تبتني على ثلاث قواعد ( 1 ) قاعدة ( الضرر يزال ) ( 2 ) ( القديم على قدمه إذا كان مشروعا ) ( 3 ) ( المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء ) فلو اذن صاحب العرصة بالمرور فيها لشخص له الرجوع عن اذنه متى شاء مهما طالت المدة فإن قاعدة القديم على قدمه انما تعتبر في الأمور المشروعة المجهولة السبب عند جيلنا اما لو علمناه فالحكم للسبب لا للقدم مثلا لو وجدنا دارا يجري عليها ميزاب من دار الغير وهو قديم فنحكم بلزوم بقائه من جهة قدمه اما لو علمنا أو ظهرت ورقة أو بينة بان صاحب الدار أباح للجار وضع الميزاب على داره وقد رجع عن إباحته فلا ريب ان قاعدة القديم تسقط والعمل على قاعدة الإباحة والرجوع فيحكم الحاكم برفع الميزاب وهذا نظير قضية ( اليد ) التي هي من أقوى الأمارات على الملكية ولكنها انما يعتمد عليها حيث تكون مجهولة السبب اما لو علم سببها فالعمل على السبب مثلا لو وجدنا دارا بيد شخص تلقاها من أبيه وجده وادعاها آخر نحكم بأنها لصاحب
تحرير المجلة — صفحة 245
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٤٥