أيضا - إلى آخرها ، يعنى ان من يملك عقارا بوجه مطلق يكون له من تخوم الأرض إلى عنان السماء وله ان يتصرف في أعلاه وأسفله كيف شاء من حفر بئر في باطن الأرض أو بناء منارة إلى السماء نعم لا يجوز ان يمتد تصرفه إلى فضاء جاره كما في مادة « 1195 » من أحدث في داره بيتا فليس له ان يبرز رفرفه على هواء دار جاره .
مادة « 1196 » من امتدت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره فللجار ان يكلفه بتفريغ هوائه بالربط أو القطع
لكن إذا ادعى الجار ان ظل الشجرة مضر بمزروعات بستانه لا تقطع الشجرة ، ، ان كان المراد ان الجار الذي امتدت أغصان الشجرة إلى بستانه يدعي ان ظلها مضر بمزروعاته وأثبت ذلك فالقطع هنا أولى من الصورة الأولى التي أوجبت المجلة الربط أو القطع فيها كما هو واضح وان كان المراد ان صاحب الشجرة الممتدة إلى الجار يدعي ان قطعها يضر بمزروعاته فالحكم بأنها لا تقطع لا وجه له لان دفع ضرره لا يسوغ له التصرف في ملك الغير بغير حق فهذا الحكم جزافي على كلا التقديرين .
تحرير المجلة — صفحة 241
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٤١