على حكم المهايأة أم ليس له ذلك لان الإجارة عقد لازم وقد وقعت باذنه وجهان وأوجه منهما الجمع بين الأمرين فيقال ان له فسخ المهايأة وتبقى الإجارة للأجنبي على حالها لأنها وقعت برضا الشريكين وتكون الأجرة في المدة الباقية لهما معا .
مادة ( 1189 ) وان لم يجز لواحد من الشركاء ان يفسخ المهايأة الجارية بحكم الحاكم فلكلهم فسخها بالتراضي .
عرفت ان المهايأة لا مجال لدخول الحاكم وحكمه فيها ولكل واحد منهم فسخها متى شاء فضلا عن اتفاقهم ، ومنه يعلم الخلل في مادة ( 1190 ) ومادة ( 1191 ) فإن لكل واحد من الشركاء فسخ المهايأة سواء أراد بيع حصته أو أراد ان يعيد المال المشترك إلى حالة القديم بلا سبب والحاكم معزول هنا بتاتا ، كما انها يموت أحد الشركاء تبطل قطعا و ( القصارى ) ان أصحاب [ المجلة ] يرون أن المهايأة كالقسمة لازمة أو كعقد لازم كما يشعر به تعريفهم لها بأنها قسمة المنافع ولكنها دعوى لا تستند على دليل وليست هي من القسمة في شيء وان أشبهتها في بعض الشيء فخذها حقيقة ناصعة ولا تتوهم كما توهموا وللَّه المنة ومنه التوفيق .
تحرير المجلة — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٩