Skip to main content

تحرير المجلة — Page 239

Contributors:

P.239
على حكم المهايأة أم ليس له ذلك لان الإجارة عقد لازم وقد وقعت باذنه وجهان وأوجه منهما الجمع بين الأمرين فيقال ان له فسخ المهايأة وتبقى الإجارة للأجنبي على حالها لأنها وقعت برضا الشريكين وتكون الأجرة في المدة الباقية لهما معا . مادة ( 1189 ) وان لم يجز لواحد من الشركاء ان يفسخ المهايأة الجارية بحكم الحاكم فلكلهم فسخها بالتراضي . عرفت ان المهايأة لا مجال لدخول الحاكم وحكمه فيها ولكل واحد منهم فسخها متى شاء فضلا عن اتفاقهم ، ومنه يعلم الخلل في مادة ( 1190 ) ومادة ( 1191 ) فإن لكل واحد من الشركاء فسخ المهايأة سواء أراد بيع حصته أو أراد ان يعيد المال المشترك إلى حالة القديم بلا سبب والحاكم معزول هنا بتاتا ، كما انها يموت أحد الشركاء تبطل قطعا و ( القصارى ) ان أصحاب [ المجلة ] يرون أن المهايأة كالقسمة لازمة أو كعقد لازم كما يشعر به تعريفهم لها بأنها قسمة المنافع ولكنها دعوى لا تستند على دليل وليست هي من القسمة في شيء وان أشبهتها في بعض الشيء فخذها حقيقة ناصعة ولا تتوهم كما توهموا وللَّه المنة ومنه التوفيق .
تحرير المجلة — Page 239 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء