تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
« الفصل الثالث » في ( بيان قسمة الجميع ) عرفت ان مرادهم بقسمة الجمع قسمة الأعيان المتعددة على الشركاء المتعددين سواء كانت من جنس واحد كعشرين شاة أو من أجناس متعددة كشياة وجمال فان كانت متحدة جرت فيها قسمة التراضي بلا اشكال بل وقسمة القضاء من الحاكم كما في مادة « 1132 » - وكان ينبغي ان يضم إليها أيضا مادة « 1133 » فيقال الأعيان المتحدة الجنس تجري فيها قسمة القضاء كما تجري قسمة الرضا لعدم التفاوت بين افراد المثليات المتحدة الجنس كعدم الضرر بأحد الشركاء ويكون كل واحد قد استوفى تمام حقه ، ، ، ولا حاجة إلى ذلك التطويل والإكثار من الأمثلة . مادة ( 1134 ) القيميات المتحدة الجنس - إلى قولها مثلا خمسمائة شاة مشتركة بين اثنين إذا قسمت نصفين فكأنما أخذ كل واحد منهما عين حقه . الخدشة في هذا واضحة فإن القيميات غالبا تختلف آحاد الجنس الواحد منها أشد الاختلاف وقلما تتساوى افرادها ، خذ مثلا الخمسمائة