وهكذا وقد تكفي المشاهدة في جملة أشياء كما تكفي في البيع .
وجمهرة شروط صحة القسمة أمور « 1 » الملكية أي ملكية كل واحد من الشركاء فلو ظهر كون المقسوم كلا أو بعضا مستحقا للغير بطلت في جملة من الصور كما سيأتي قريبا وكذا لو ظهر وقفا فان الوقف لا يقسم نعم يقسم ويفرز عن الملك الطلق لو كان مشتركا معه ( 2 ) المعلومية في الحصص فلو كانت مجهولة أو بعضها بطلت ( 3 ) تعديل الحصص يعني التساوي وعدم الغبن فلو تبين الغبن فيها على بعض الشركاء بطلت ( 4 ) الرضا من الشركاء أو حكم الحاكم أو الوصي أو الولي « 5 » الطلب في قسمة القضاء من بعض الشركاء « 6 » قابلية المال المشترك للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المهمة من كل واحد من الحصص بذاته بعد القسمة « 7 » كون المقسوم عينا خارجية لا دينا ولا حقا .
هذه خلاصة ما أشارت إليه « المجلة » من الشروط في هذا الفصل
اما ( مادة : 1125 ) شرط المقسوم كونه ملك الشركاء حين القسمة فإذا ظهر مستحق للمقسوم إلى آخرها .
فخلاصة ما تتضمنه بيان الصور لظهور المستحق وهي محتاجة جدا إلى التحرير فإنها من شكاسة التعبير بمكان ، وإليك البيان ، ( 1 ) ان يظهر المقسوم مستحقا للغير بتمامه والبطلان هنا لا يحتاج إلى تبيان ( 2 ) ان يظهر مستحق لجزء منه مشاع منصف أو ثلث وتبطل هنا أيضا لأن كل حصة من المقسوم فيه حصة للغير فيكون تفريق حقه في
تحرير المجلة — صفحة 227
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢٧