تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
أجزاء متساوية بنسبة الحصص فإن أمكن قسمته متفاوتا مع الرد والجبران فهي القسمة الردية والا فلا قسمة بل ترفع القضية مع التشاح إلى الحاكم فيلزمهما اما بيع حصة أحدهما على الآخر أو على أجنبي ويقسم الثمن وهذا لعله هو الذي يطلق عليه اليوم ( إزالة الشيوع ) واما من حيث المقسوم عليهم فاما ان يتفقا على القسمة أو يتشاحا فان اتفقا فهي قسمة تراضي اختيارية وان تشاحا ورجعا إلى الحاكم فألزم بها فهي جبرية وهي التي تعبر عنها المجلة بقسمة القضاء والسابقة بقسمة الرضا كما في مادة ( 1120 ) و ( 1121 ) و ( 1122 ) وان تشاحا بعد القسمة على الحصص فالقرعة ، هذا مجمل ما ينبغي ان يقال في جمهرة أقسام القسمة ومنه يتضح مادة ( 1116 ) والقسمة من جهة أفراز ومن جهة مبادلة وهذا التنويع يبتنى على ما هو المشهور عند الفقهاء هي ان كل جزء يفرض فجزؤه لأحد الشريكين والآخر للآخر اما على ما اخترناه من أن معناها اجتماع مالكين على الشيء الواحد فهي مبادلة بين الملكيتين . فقط ولا إفراز في البين فتدبره جيدا . مادة ( 1117 ) جهة الإفراز في المثليات راجحة بناء عليه كل واحد من الشريكين في المثليات له أخذ حصته في غيبة الآخر بدون اذنه كلا - لا يجوز عندنا تصرف أحد الشريكين بدون اذن الآخر مطلقا غائبا كان الآخر أو حاضرا قسمة كان التصرف أو غيرها فاما هو أو الحاكم وبدون أحدهما لا يجوز القسمة ولا غيرها ، ، ، ولو تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما