بل والتالفة مضمونة يعنى يضمن للغائب حصته منها :
مادة ( 1118 ) جهة المبادلة في القيميات راجحة إلى آخرها
يعني بالمثليات ما تتساوى أجزاؤه بالقيمة على النسبة مثلا حقة القمح بأربعة دراهم فالوقية بدرهم اما القيميات فلا تتساوى اجزاؤها بالقيمة فإن مثقال الألماس مثلا بمائة دينار ولكن ربعه بعشرة لا بخمسة وعشرين ويريدون ان المثليات اي المتساوية يأخذ الشريك منها نصيبه ولو بدون اذن الآخرين واما غير المتساوية اي القيميات فلا يجوز وقد عرفت عدم الجواز في الجميع
مادة « 1119 » المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثليات إلى آخرها .
هذه الضوابط للمثليات والقيميات غير مطردة وليس كل المكيلات والموزونات مثليات ولا كل الذرعيات قيميات فان أنواع الحلي والمصاغ كلها موزونة مع أنها قيمية والحبال والأمراس ذرعية مع أن أكثرها مثلية فالأولى الرجوع في كل مورد بخصوصه إلى العرف ونظر الحاكم واجتهاده الخاص في الموضوع .
تحرير المجلة — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢٥