الفصل الثاني
في
( بيان شرائط القسمة )
مادة ( 1123 ) كون المقسوم عينا شرط فلا يصح تقسيم الدين المشترك إلى الآخر .
تقسيم الدين له صورتان إحداهما ما ذكر في هذه المادة من اتفاق الورثة على أن يكون دين مورثهم على الأشخاص المتعددين موزعا عليهم كل واحد لواحد منهم « الثانية » ان يقتسموا الدين الواحد فيكون القسط الأول لواحد والثاني لآخر وهكذا ، وتقسيم الدين بهاتين الصورتين باطل . وما يقبضه أحدهم كلا أو بعضا يكون مشتركا بين الجميع المقبوض هم والهالك عليهم والاخبار المعتبرة عندنا بهذا متوفرة
مادة ( 1124 ) لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها
فلو قال أحد أصحاب الصبرة المشتركة من الحنطة خذ أنت ذلك الطرف وهذا الطرف لي لا يكون قسمة .
حق هذا ان يقال إن شرط صحة القسمة معلومية الحصص فلو كانت مجهولة بطلت ، وتختلف الجهالة والمعلومية باختلاف الأجناس فمعلومية المكيل والموزون بكيله ووزنه ومعلومية الأرضين بمساحتها وذرعها
تحرير المجلة — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢٦