تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الفصل الثاني في ( بيان شرائط القسمة ) مادة ( 1123 ) كون المقسوم عينا شرط فلا يصح تقسيم الدين المشترك إلى الآخر . تقسيم الدين له صورتان إحداهما ما ذكر في هذه المادة من اتفاق الورثة على أن يكون دين مورثهم على الأشخاص المتعددين موزعا عليهم كل واحد لواحد منهم « الثانية » ان يقتسموا الدين الواحد فيكون القسط الأول لواحد والثاني لآخر وهكذا ، وتقسيم الدين بهاتين الصورتين باطل . وما يقبضه أحدهم كلا أو بعضا يكون مشتركا بين الجميع المقبوض هم والهالك عليهم والاخبار المعتبرة عندنا بهذا متوفرة مادة ( 1124 ) لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها فلو قال أحد أصحاب الصبرة المشتركة من الحنطة خذ أنت ذلك الطرف وهذا الطرف لي لا يكون قسمة . حق هذا ان يقال إن شرط صحة القسمة معلومية الحصص فلو كانت مجهولة بطلت ، وتختلف الجهالة والمعلومية باختلاف الأجناس فمعلومية المكيل والموزون بكيله ووزنه ومعلومية الأرضين بمساحتها وذرعها
تحرير المجلة — صفحة 226 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء