تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الملاك على ملكية شيء واحد فهو نحو ضعيف من الملكية ، وعليه فالقسمة هي تبديل ملكية ضعيفة لكل واحد من الشركاء في العين بملكية قوية لكل واحد في بعضها ، هذه هي الحقيقة الصميمة وبما شئت فعبر عنها . ثم إن المقياس لا يختص بالذراع أو الوزن أو الكيل بل يحصل بالعد أو المشاهدة أو غير ذلك حسب الأوضاع والأطوار الزمنية . مادة « 1115 » القسمة تكون على وجهين اما جمع الحصص الشائعة في كل فرد . . إلى آخرها هذا التقسيم للقسمة غير واف ولا مستبين ( وتحرير البحث ) ان القسمة من حيث المال المقسوم والمقسوم عليهم أو باعتبارات أخرى تنقسم إلى أقسام . فمن الحيثية الأولى ، نقول إن المال المقسوم اما ان يكون عينا واحدة أو أعيانا متعددة من جنس واحد أو أجناس مختلفة وعلى كل التقادير فاما ان يمكن قسمته على الحصص قسمة متساوية أم لا وعلى الثاني اما ان تتعذر القسمة مطلقا أو تمكن مع الرد فإن كان متعددا وأمكن القسمة على نسبة الحصص فهي التي تسميها المجلة قسمة الجمع كثلاثين شاة مشتركة فإن كانت لثلاثين أو خمسة عشر أو عشرة فهي صحيحة وان كانت لثلاثة عشر أو تسعة فهي كسرية ، وان كان المقسوم واحدا وأمكن قسمته أجزاء بحسب الحصص أيضا فهي قسمة التفريق اي تفريق الواحد إلى أجزاء ، وهو ظاهر في أكثر المثليات من المكيل والموزون أو كلها كما سيأتي ، وان لم يمكن تقسيمه
تحرير المجلة — صفحة 223 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء