ان كان قابل القسمة والشريك ليس بغائب يقسم وان كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ كما يأتي تفصيله في الباب الثاني ، ، ولكن إذا كان الشريك غائبا لا تبطل القسمة مع طلب أحد الشركاء بل يرفع امره إلى حاكم الشرع فينذره أو ينذر وكيله فإن لم يحضر أحدهما سقط حق حضوره وتولى الحاكم القسمة لأنه ولي الغائب والممتنع وكذا لو لم يمكن مراجعة الغائب كمجهول المحل أو الحياة فإن مثل هذه الأمور العامة من وظائف الحاكم ولا يجوز في حفظ النظام تعطيلها ولولا نصب الحاكم لمثل هذه الحوادث لاختل النظام وتعطل كثير من الاحكام وساءت حالة الإسلام .
مادة ( 1073 ) الأموال المشتركة شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم
فإذا شرط أحد الشريكين في الحيوان المشترك شيئا زائدا على حصته من لبن ذلك الحيوان أو نتاجه فلا يصح لا ريب ان منافع الملك هي لأرباب الملك على حسب حصصهم ولكن ذكر الشرط لا محل له هنا أصلا ضرورة ان الكلام في الشركة بمعنى اجتماع الحقوق لا الشركة العقدية التي ستأتي في الباب السادس وهي التي تقبل الشرط وعدمه اما هذه فلا مجال فيها للشروط أصلا فتدبره جيدا .
مادة ( 1074 ) الأولاد في الملكية تتبع الام مثلا إذا كان لواحد حصان فعلا على فرس آخر
فألفا والحاصل لصاحب الفرس كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر ولآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى
تحرير المجلة — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٠٨