( الفصل الثاني )
[ في ]
( بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة )
سواء كانت من العقارات أو الحيوانات أو الأطعمة أو الحبوبات أو غيرها .
مادة ( 1069 ) كيف ما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه يتصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق كذلك .
لا يخفى ما في العبارة من التعقيد والتشويه والمراد ان الشركاء يتصرفون بالاتفاق كما يتصرف المالك في ملكه المستقل فمجموعهم كواحد وواحدهم كالأجنبي ليس له التصرف بدون إذنهم وعليه يتفرع مادة ( 1070 ) يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها جميعا لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا فللآخر منعه ، على أن هذا الاستدراك مستدرك فان للآخر المنع مطلقا ومثلها مادة ( 1071 ) التي مفادها جواز تصرف الشريك بإذن شريكه الذي علم مما سبق والاستدراك بقوله :
لكن لا يجوز ان يتصرف تصرفا مضرا بالشريك مستدرك أيضا فإن الضرر حرام مطلقا ولا حاجة إلى بيانه هنا ( 1072 ) ليس لأحد الشريكين ان يجبر الآخر بقوله اشتر حصتي أو بعني حصتك غير أن المحل المشترك
تحرير المجلة — صفحة 207
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٠٧