موجباً للخيار .
الثاني - : ان يكون غير عالم بالعيب قبل العقد أو حين العقد أو قبل القبض فلو عقد عليه وهو عالم بعيبه أو قبضه مع علمه بالعيب فلا خيار .
الثالث - : ان لا يكون البائع قد برء من العيوب فلو برء وظهر معيباً لم يكن للعيب أثر في الخيار .
الرابع - : ان يكون العيب يوجب نقص القيمة فلو كان لا يوجب نقصاً أو يوجب زيادة ففي كونه موجباً للخيار خلاف والأقرب عدم الخيار .
الخامس - : ان يكون العيب مما لا يزول بسهولة فلو كان مثل الصداع الطارئ أو الحمى الخفيفة أو الدمل العادي لم يوجب الخيار السادس - : ان يعلم به حال وجوده فلو علم به بعد زواله لم يكن له اثر .
وقد اتفق فقهاء الفريقين أو أكثرهم على أن البراءة من العيوب تمنع من تحقق خيار العيب ويكشف هذا عن كون سبب الخيار هو نفس العيب لا ظهوره وانكشافه وليس حاله حال الرؤية التي ذكروا انه لا يصح إسقاط خيارها في العقد أو بعده لأنها إسقاط ما لم يتحقق بعد ولا ينبغي الريب ان نفس الغبن والعيب أسباب للخيار بوجودهما الواقعي لا بالعلم بهما وانما العلم كاشف وطريق لا يترتب على الواقع أثره إلا به ولعل تعبير أكثر الفقهاء ان الخيار يثبت بظهور العيب ناظر إلى ما ذكرنا لا إلى كون الظهور هو السبب كما تخيله بعض ومن هذا القبيل عبارة ( المجلة ) مادة ( 337 ) ما بيع بيعاً مطلقاً إذا ظهر به عيب قديم يكون
تحرير المجلة — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٥