تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
تغيرها فان التغير أمر حادث فإذا شك فيه فالأصل عدمه فليتأمل . ( فرع ) لو نسج مقداراً من الثوب أو الحصيرة فاشتراه على أن ينسج الباقي كالحاضر قبل يبطل للجهالة وقيل يصح لأنه بحكم الموصوف بل يحكم المشاهد ، اما لو أعطاه مقداراً من الغزل على أن ينسجه كالموجود فيشتري الحاضر منه ويستأجره على نسج الباقي بتلك الكيفية فلا ينبغي الإشكال في الصحة فلو لم ينسجه على الغرار كان له الخيار . ( الفصل السادس ) خيار العيب إضافة الخيار إلى العيب كإضافته إلى الغين وإلى الرؤية وإلى الشرط من باب إضافة المسبب إلى سببه وإضافته إلى المجلس والحيوان أشبه بإضافة الشيء إلى محله ، والأصل في دليل هذا الخيار وخيار الغبن هو قاعدة الضرر فان لزوم العقد الواقع على المعيب ضرر على المشتري مثلا وهو لا يعلم به ولم يقدم عليه وكل حكم ضرري مرفوع بقاعدة ( لا ضرر في الإسلام ) فلزوم العقد على المعيب مرفوع ويمكن رده إلى خيار الاشتراط فان العقلاء غالباً لا يقدمون الا على ابتياع الصحيح السليم من الأعيان وانما لا يشترطون ذلك صريحاً في العقد اعتماداً على أصالة السلامة فالسلامة في نظر كل متعاقدين شرط ضمني في العقود المطلقة التي لم
تحرير المجلة — صفحة 63 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء