تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ونحوها فما يظهر مخالفاً له رده واستبداله والا فله الخيار . فان جميع هذه المواد يمكن ان تجمع في مادة واحدة موجزة ، ولا حاجة إلى الإكثار والتكرار . ( مادة : 327 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحد على حدته . ويلزم ان يضم إليها المادة التي بعدها فإنها جزء متمم لها فيقال باختصار فان رأى بعضها ولم ير الباقي ثم وجده مخالفاً لما رآه فله الخيار اما بأخذ الجميع أو رد الجميع وليس له أخذ ما رآه وترك الباقي . والأصح ان له ذلك ولكن يحدث للبائع خيار تبعض الصفقة فتدبره ، ولا يخفى ان الأعمى والبصير سواء في هذه الأحكام فلا يصح للأعمى ان يشتري مجهولا بل اما ان يختبره بنفسه بالنحو المستطاع له من الاختبار أو يوصف له وصفاً يرفع الجهالة كما يوصف للبصير في العين الغائبة وفي السلم بالنسبة إلى الكلي فإن طابق فلا شيء والا فله الخيار ومنه تعرف الخدشة في مادة ( 329 ) بيع الأعمى وشراؤه صحيح الا انه يخير في المال الذي يشتريه بدون ان يعلم وصفه ، ، ، فإن شراءه بدون وصف أو اختبار عندنا باطل وكان ينبغي ان يضم إليها المادتين اللتين بعدها ( 330 و 331 ) بكلمتين وهما - فإذا اشترى بالوصف فلا خيار ، يعني مع المطابقة لا مطلقاً ويسقط خياره باختباره بلمس الملموسات ، وذوق المذوقات وهكذا يكون الشراء صحيحاً لازماً - اي مع المطابقة أيضاً . عرفت سابقاً انه يصح الشراء بالرؤية السابقة فإن ظهر التغيير كان له
تحرير المجلة — صفحة 60 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء