تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
من أن المراد بالرؤية الاختبار والاختبار يختلف باختلاف الأنواع والأجناس بل والأصناف والأغراض فمن اشترى شيئاً أو باعه وقد اختبره بما يليق به من الاختبار الكاشف عن الغرض المقصود منه اي غرضه الخاص لا أغراض النوع والعامة فإن هذا كما عرفت لا يجدي في باب المعاملات فلا خيار له بعد ذلك وإذا لم يختبره بما يحق له من الاختبار كان له الخيار وهذا هو مراد أرباب ( المجلة ) وان قصر التعبير عنه أو لا ولكن يتضح بقولها مثلا - الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين يكفي رؤية ظاهره والقماش المنقوش والمدرب يلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي حس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات يلزم ان يذاق طعمها فالمشتري إذا عرف هذه الأموال على الصورة المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية . ( مادة : 324 ) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها يكفي الأنموذج عنها فقط . وحق التعبير ان يضم إليها المادة التي بعدها فيقول : فان ظهر موافقاً للأنموذج فلا خيار والا كان له الخيار ولا حاجة إلى مادة أخرى خلاصتها ذانك الكلمتان ، كما أن هذا يغني عن - : ( مادة : 326 ) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها الا انه إذا كانت بيوتها موضوعة على نسق واحد تكفي رؤية بيت واحد وهكذا كل ما هو من هذا القبيل مثل الأقمشة والأحذية