تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
المنوال انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدهما ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضاً مجبوراً على تعيين أحدها ودفع ثمنه ، ، ، وليت شعري إذا كانت القضية بهذه الصورة وتنتهي إلى الجبر فأين الخيار ؟ ثم إذا كانت مثل هذه الجهالة غير ضائرة في صحة العقد فتخصيص الجواز في القيميات تحكم لا وجه له وتخصيص بعضهم له بثلاثة أشياء فقط كما نقل بعض الشراح أيضاً لا وجه له . ( الفصل الخامس ) خيار الرؤية هذا الخيار من الخيارات الأصيلة وان أمكن اندراجه ببعض الاعتبارات في خيار الوصف أو خيار الاشتراط لأنه عبارة عن حق فسخ العقد إذا اشترى عيناً غايته بالوصف ثم رآها على خلاف ما وصف البائع أو كان المشتري رآها قبل العقد فاشتراها على تلك الرؤية فظهر بعد العقد انها قد تغيرت فبهذا اللحاظ يمكن درجة في خيار الاشتراط ضرورة ان الوصف أو الرؤية السابقة كانت كشرط ضمني فإذا ظهر فقدانه كان له خيار تخلف الشرط ، ولكن الأصحاب تبعاً للأخيار جعلوه خياراً مستقلا لأن الشرطية غير صريحة فيه وان كانت ضمنية وسموه خيار الرؤية ففي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام