تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
التركة أو بيع العين المرهونة والوفاء من ثمنها وان لم يفعلوا تولى الحاكم ذلك . « مادة : 761 » الوكيل ببيع الرهن يبيع الرهن إذا حل وقت أداء الدين ويسلم ثمنه إلى المرتهن فان أبي الوكيل يجبر الراهن على بيعه . اما الوكيل فقد عزل نفسه بامتناعه عن أداء عمل الوكالة فيتعين إلزام الراهن بذلك فان أبى فالحاكم كما في « المجلة » : وإذا أبى وعاند باعه الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن فإن عائد باعه الحاكم : إلى هنا انتهت مواد « المجلة » في ( كتاب الرهن ) ، وقد أهملت بحثين مهمين من مباحثه ( أحدهما ) مسقطات الرهن ، و ( ثانيهما ) باب التنازع والخصومة ، ومن الحق ان تشير إلى بعض مسائل كل من البحثين على سبيل الإيجاز إتماماً لفائدة . اما - الأول - فمعلوم ان أسباب سقوط الرهن وزواله مهما تعددت وتنوعت فهي ترجع إلى سببين ، وهما - سقوط الدين أي براءة ذمة الراهن منه أو إسقاط المرتهن حقه من الرهن مع بقاء الدين ، وحيث إن أسباب سقوط الدين كثيرة لذا تكثرت أسباب سقوط الرهن . أولها - : الوفاء والأداء . ثانيها - : الاسقاط والإبراء . ثالثها - : موت الراهن والمرتهن هو الوارث . رابعها - : عكسها - موت المرتهن والراهن هو الوارث .