التركة أو بيع العين المرهونة والوفاء من ثمنها وان لم يفعلوا تولى الحاكم ذلك .
« مادة : 761 » الوكيل ببيع الرهن يبيع الرهن إذا حل وقت أداء الدين ويسلم ثمنه إلى المرتهن فان أبي الوكيل يجبر الراهن على بيعه .
اما الوكيل فقد عزل نفسه بامتناعه عن أداء عمل الوكالة فيتعين إلزام الراهن بذلك فان أبى فالحاكم كما في « المجلة » : وإذا أبى وعاند باعه الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن فإن عائد باعه الحاكم :
إلى هنا انتهت مواد « المجلة » في ( كتاب الرهن ) ، وقد أهملت بحثين مهمين من مباحثه ( أحدهما ) مسقطات الرهن ، و ( ثانيهما ) باب التنازع والخصومة ، ومن الحق ان تشير إلى بعض مسائل كل من البحثين على سبيل الإيجاز إتماماً لفائدة .
اما - الأول - فمعلوم ان أسباب سقوط الرهن وزواله مهما تعددت وتنوعت فهي ترجع إلى سببين ، وهما - سقوط الدين أي براءة ذمة الراهن منه أو إسقاط المرتهن حقه من الرهن مع بقاء الدين ، وحيث إن أسباب سقوط الدين كثيرة لذا تكثرت أسباب سقوط الرهن .
أولها - : الوفاء والأداء .
ثانيها - : الاسقاط والإبراء .
ثالثها - : موت الراهن والمرتهن هو الوارث .
رابعها - : عكسها - موت المرتهن والراهن هو الوارث .
تحرير المجلة — صفحة 321
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٢١