العمل عليها بلا ريب ، وان لم تكن لأحدهما بينة فالتحالف فمن حلف حكم له وان حلفا معاً تساقطا وحكم بعدم رهن شيء منهما وهو المعروف عندنا بالانفساخ القهري .
( 4 ) إذا ادعى المالك المديون ان العين وديعة عند دائنه وادعى الدائن انها رهن فالقول قول المالك بيمينه للأصل .
( 5 ) لو ادعى المالك انها إجارة وادعى الآخر انها رهن ، فالأقرب انه من باب التداعي ان كان النزاع قبل القبض أو بعد قبض العدل ، اما لو كان بعد قبض مدعي الرهينة فالأقرب ان القول قوله .
( 6 ) إذا ادعى المرهن رد العين المرهونة وأنكر الراهن فالقول قوله للأصل .
( 7 ) إذا ادعى المرتهن التلف وأنكر الراهن فالقول قول المرتهن بيمينه لأنه الأمين .
( 8 ) لو اعترف بالتلف وادعى عليه التفريط فالقول قول المرتهن أيضاً للأصل أيضاً ولأنه أمين .
( 9 ) لو ادعى الراهن ان المرتهن أسقط حق الرهن وأنكر المرتهن فالقول قوله أيضاً .
( 10 ) لو ادعى المرتهن ان العين رهن على الدينين وأنكر الراهن فالقول قوله للأصل أيضاً ( 11 ) لو تداعى شخصان على عين فادعى كل منهما انها رهن عنده فقط فلا يخلو اما أن تكون في يد أحدهما أو في يدهما معاً أو في يد ثالث
تحرير المجلة — صفحة 323
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٢٣