« مادة : 755 » إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره
بتراضي الطرفين وإذا لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه في يد عدل .
خلاصة هذا الفصل يبتني على ما سبق بيانه من أن طبيعة عقد الرهن لا تقتضي كون بقاء الرهن عند الراهن أو المرتهن أو عند ثالث فهو من هذه الجهة لا اقتضاء فان اتفقا على بقائه عند أحدهما تعين وان تشاحا وضعه الحاكم عند عدل ولا يجوز له ان يدفعه إلى أحدهما بدون رضا الآخر بل يدفعه إليهما أو إلى الحاكم لو تعذر مراجعتهما أو اتفاقهما ولو دفعه إلى أحدهما وتلف ضمن للآخر ، ولو مات العدل فان اتفقا فهو والا وضعه الحاكم عند عدل آخر هذا كل ما اشتملت عليه مواد هذا الفصل مع الاختصار وحذف الفضول فإنه معاني قليلة في عبارات طويلة .
( الفصل الرابع )
في
( بيع الرهن )
( مادة : 756 ) ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه .
وهذا واضح معلوم .
( مادة : 757 ) إذا حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه
تحرير المجلة — صفحة 319
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣١٩