تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين فان أبى وعائد باعه الحاكم وادي الدين . أو يتقبله المرتهن ويحتسبه من دينه ويدفع الزائد لو كان ، ومع غيبة الراهن وعدم إمكان الوصول وحلول الأجل فالمرجع الحاكم في البيع والوفاء لولايته العامة كما في مادة ( 758 ) إذا كان الراهن غائباً ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين . ( مادة : 759 ) إذا خيف فساد الرهن فللمرتهن بيعه وإبقاء ثمنه رهناً في يده بإذن الحاكم وإذا باعه بدون اذن الحاكم يكون ضامناً كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلفه فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم وإذا باعه بدون اذن الحاكم يضمن . كل ذلك حفظاً للمال من الضياع ، والحاكم هو الولي العام . ( مادة : 760 ) إذا حل وقت أداء الدين يصح توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن وليس للراهن عزل ذلك الوكيل من تلك الوكالة ولا ينعزل بوفاة أحدهما أيضاً . الوكالة عقد جائز اتفاقاً - كما سيأتي فللوكيل ان يعزل نفسه كما للموكل ان يعزله ولا دليل على لزومها هنا بالخصوص غايته انه لو عزل الوكيل يلزمه الحاكم بالبيع أو توكيل غيره وبهذا يحصل الجمع بين الحقوق كما أن الوكالة تبطل بالموت عندنا اتفاقاً سواء موت الوكيل أو الموكل ولا معنى لبقائها بعد الموت بل يلزم الورثة مع الوصي وفاء الدين من