خامسها - : حوالة الدين على آخر .
سادسها - : ضمان الدين وانتقاله إلى ذمة أخرى سابعها - : بيع الدين لآخر .
ثامنها - : هبته لآخر ، وان كانت الهبة هنا ترجع إلى الإسقاط .
وربما توجد أسباب أخرى لسقوط الدين تظهر بالاستقصاء والتأمل .
اما الثاني وهو إسقاط المرتهن حقه من الرهن فهو معنى واحد ولكن يظهر بصور مختلفة من قول أو فعل أو إشارة ، بل وقد يتحقق بالكتابة أيضاً فإنه وان كان أشبه بالإيقاع ، بل هو الإيقاع حقيقة ، والإيقاع كالعقد عندنا لا يتحقق بالكتابة ، ولكن حيث إن الشارع كالعرف لم يعتبروا فيه صيغة خاصة - كما اعتبروها في الطلاق والعتق وغيرهما - كفى كل ما دل عليه .
البحث ( الثاني ) في التنازع والخصومة ويقع المهم منه في مسائل .
( 1 ) إذا ادعى الدائن الرهن وأنكره المديون فالقول قوله للأصل .
( 2 ) إذا ادعى المرتهن ان الرهن الثوب والكتاب مثلًا ولم يعترف الراهن الا بالثوب فالقول قوله للأصل أيضاً .
( 3 ) إذا ادعى المرتهن ان الرهن هو الثوب مثلا وقال الراهن بل الكتاب ، فهذا وأمثاله يدخل في باب التداعي ويخرج من باب المدعى والمنكر فإن كان لكل منهما بينة فهو من باب تعارض البينات والمرجع فيهما إلى المرجحات ، وان لم تكن فالتساقط والتخيير والقول الفصل حكم الحاكم الذي ترفع اليه الدعوى المزبورة ، وان كانت البينة لأحدهما فقط كان
تحرير المجلة — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٢٢