ولا يسقط من الدين شيء في مقابل هؤلاء - على إطلاقه غير صحيح - كعدم صحة الإطلاق في مادة « 751 » إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله ان يأخذ الرهن معه إذا كان الطريق آمناً ، ، ، بل والصحيح انه لا يجوز ان يأخذ الرهن معه مطلقاً الا إذا خاف عليه لو أبقاه في محله وكان نقله إلى بلد آخر أو محل آخر احفظ فليتدبر .
( الفصل الثالث )
في
بيان احكام الرهن الذي هو في يد العدل
( مادة : 752 ) يد العدل كيد المرتهن
يعني لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه ورضى الأمين وبقبضه يتم الرهن ويلزم ويقوم ذلك الأمين مقام المرتهن .
« مادة : 753 » لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن
ثم لو وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز .
« مادة : 754 » إذا كان الدين باقياً فليس للعدل ان يعطى الرهن إلى الغير
ما لم يكن لأحد الراهن والمرتهن رضا وإذا أعطاه فله صلاحيته استرداده وإذا تلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن .
تحرير المجلة — صفحة 318
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣١٨