تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولا يسقط من الدين شيء في مقابل هؤلاء - على إطلاقه غير صحيح - كعدم صحة الإطلاق في مادة « 751 » إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله ان يأخذ الرهن معه إذا كان الطريق آمناً ، ، ، بل والصحيح انه لا يجوز ان يأخذ الرهن معه مطلقاً الا إذا خاف عليه لو أبقاه في محله وكان نقله إلى بلد آخر أو محل آخر احفظ فليتدبر . ( الفصل الثالث ) في بيان احكام الرهن الذي هو في يد العدل ( مادة : 752 ) يد العدل كيد المرتهن يعني لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه ورضى الأمين وبقبضه يتم الرهن ويلزم ويقوم ذلك الأمين مقام المرتهن . « مادة : 753 » لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم لو وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز . « مادة : 754 » إذا كان الدين باقياً فليس للعدل ان يعطى الرهن إلى الغير ما لم يكن لأحد الراهن والمرتهن رضا وإذا أعطاه فله صلاحيته استرداده وإذا تلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن .