تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ثالث فإنه لا يجوز الا باتفاقهما ، وتحرير المسألة ان الراهن - اي المستدين ثانياً - اما ان يكون هو المالك - اي الراهن الأول - وهذا لا مانع منه فإنه كما لو رهن العين الواحدة ابتداء عند شخصين على دينين فيشتركان في أن لكل من المرتهنين بل الأكثر حق الاستيفاء من العين اما عرضاً أو مرتين الأول فالأول ، واما ان يكون الراهن هو المرتهن على دين له وهذا أيضاً لا مانع منه مع الاذن ويكون من باب الرهن المستعار ويشترك المرتهن الأول والثاني فيها ، ومثله ما لو كان الراهن أجنبياً بإذنهما على دين له ، ثم المرتهن اما ان يكون هو المالك - اي الراهن - وهذا مما لا معنى له أصلا إذا لا يعقل رهن المال عند مالكه ، واما ان يكون هو المرتهن الأول وهذا معقول أيضاً ويكون كرهن العين الواحدة على دينين عند واحد ، ومثله ما لو كان المرتهن أجنبياً ويكون كرهن العين الواحدة عند شخصين على دينين . ومن جميع ذلك تعرف فساد ما في مادة ( 744 ) إذا رهن الراهن الرهن بإذن المرتهن عند غيره يصح الرهن الثاني ويبطل الرهن الأول ، ، ، بل يصحان معاً لعدم التزاحم بينهما سيما مع سعة العين لكلا الدينين ومع عدم السعة فيحتمل تقديم الأول أو تقديم الثاني أو التوزيع بالنسبة ، كفساد مادة « 745 » إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل الرهن الأول ويصح الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار ، ، ، بل يصحان معاً فان فك الراهن الأول الزم المرتهن الأول بفكه وإلا جرى عليه احكام ( الرهن المستعار ) المتقدمة والا فالمرتهن الأول يسد من دينه حق المرتهن