تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
طالب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يوفى الدين يباع من دون نظر إلى رضا المرتهن وان كان لا يوفي فلا يباع بدون رضاه . في هذا الفرض تصبح العين متعلقاً لجملة حقوق حق المالك المعير الذي انتقل إلى غرمائه وحق الورثة وحق المرتهن وطريق التخلص بعد عجز الراهن ان يخير الورثة بين دفع الدين وتخليص العين وبين بيعها وأداء الدين من ثمنها فان زاد من الثمن شيء يدفع إلى الغرماء أو يتقبلوها بقيمتها ويدفعون حق المرتهن فان زاد فللغرماء ، هذا بناء على ما هو الأصح عندنا من أن أعيان التركة تنتقل إلى الورثة ولكن محجور عليها بحق الغرماء فتشبه العين المرهونة . إما مادة ( 738 و 739 و 740 ) فهي مع أنها تقدمت في غاية الوضوح لا تحتاج إلى اي تعليق . وأما - مادتا ( 741 و 742 ) فالمقصود منهما بيان حكم تلف العين المرهونة فهي خداج لم تستوف صور التلف كلها . و « تحرير هذا البحث » بوجه جامع - ان تلف العين المرهونة اما ان يكون سماوياً أو بشرياً ، والتلف السماوي لا محالة يوجب بطلان الرهن لزوال موضوعه ولا يلزم الراهن شيء ويبقى الدين طلقاً بلا رهن ، واما الثاني فالمتلف اما الراهن أو المرتهن أو أجنبي فإن كان هو الراهن وجب عليه غرامة المثل أو القيمة ليكون رهناً في مكان الرهن الذي أتلفه ، وان كان هو المرتهن فالغرامة عليه ومقتضى القاعدة ان يدفع المثل أو القيمة ليكون رهناً ولكنهم حكموا هنا : انه يسقط منه بمقدار دينه