المستعير الراهن حياً أو ميتاً ، ولكن لا يجير على أداء الدين لأن الإنسان لا يجير على أداء دين غيره وانما يجير المستعير المديون فلو كان عاجزاً فقيراً تحرجت المسألة كثيراً ولا مناص من الحكم بان الرهن يبقى عند المرتهن فاما ان يخلصه المالك المعير بأداء الدين باختياره أو يرفع المرتهن امره إلى الحاكم فيبيعه لوفاء الدين بمراجعة المعير المالك .
( مادة : 736 ) لو توفى الراهن المستعير حال كونه مفلساً مديوناً يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهوناً
ولكن لا يباع بدون رضا المعير وإذا أراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدين فإن كان ثمنه يوفي الدين فيباع من دون نظر إلى رضا المرتهن وان كان ثمنه لا يوفى الدين فلا يباع من دون رضا المرتهن .
قد تكرر بيان ان التصرف في العين المرهونة لا يجوز الا برضا الراهن والمرتهن ويزيد هنا انه لا بد أيضاً من رضا المالك المعير واذنه لأن العين لا تزال في ملكه وان كان للمرتهن حق فيها ، اما لو توفى الراهن المستعير مفلساً انحصر الأمر بين المعير والمرتهن فلا بد من رضاهما معاً سواء كان الرهن يوفي أم لا فقول ( المجلة ) فيباع من دون نظر إلى رضا المرتهن - غير سديد .
« مادة : 737 » لو توفى المعير ودينه أزيد من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه وتخليص الرهن المستعار
« اي يأمره حاكم الشرع » وان كان عاجزاً عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهوناً على حاله ولكن لورثة المعير أداء الدين وتخليصه وإذا
تحرير المجلة — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣١٣