تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وكأنهم جعلوه من أسباب التهاتر وهو مع كونه من جنس الدين ليس بالبعيد وفي صورة الاختلاف مشكل إلا مع التراضي ، أما لو كان المتلف أجنبياً فلا إشكال في الغرامة وتكون قيمته رهناً . ( الفصل الثاني ) في ( تصرف الراهن والمرتهن في الرهن ) [ مادة : 743 ] يبطل رهن الخارج الرهن بدون اذن الراهن والمرتهن عند غيره . لعل في النسخة غلطاً ، وإلا فالعبارة كما ترى مشوهة الخلقة مع شديد التعقيد ، ولعل المراد ان رهن كل واحد من الراهن والمرتهن العين المرهونة عند ثالث باطل إلا برضاهما معاً - أو ان رهن الأجنبي العين المرهونة باطل إلا بإذنهما ، والأول أنسب بالفصل المعقود لتصرف الراهن والمرتهن لا لنصرف الأجنبي ، وكيف كان فقد مر مكرراً - ان الراهن والمرتهن ممنوعان من مطلق التصرف في العين المرهونة سواء التصرفات الناقلة كالبيع والهبة أو غير الناقلة كاللباس والسكنى ، اما التصرفات الاستغلالية كالإجارة وبيع الثمرة وجمع الحليب والصوف وأمثالهما فلا ينبغي الإشكال في جوازه كما ربما يظهر من كلمات الفقهاء ولكن تعود القيمة رهنا مع الأصل ، ومن جملة التصرفات رهن العين المرهونة عند