تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
« الثاني » ان يكون على نحو مقابلة الجميع التي تقتضي التوزيع ، ولازم هذا انه كلما أدى جزء انفك من الرهن بمقداره . « الثالث » ان يكون بنحو مقابلة الكل بالجزء وهذا عكس الأول فإن لازمة ان يبقى تمام الرهن محبوساً إلى أداء تمام الدين فلو أدى تمام الدين عدا جزء يسير منه بقي الرهن بتمامه على الجزء وهو الذي ذكرته « المجلة » والأصح ان يقال : انه إذا ظهر من قصد الراهنين أحد تلك المعاني تعين والا - أي مع الإطلاق - فالقاعدة تقتضي الوسط على القاعدة المعروفة عندهم من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع ، ولكن المشهور عندنا على الظاهر هو النحو الأخير المختار للمجلة ولعل مدركهم أنه ألصق بالتوثق والاحتياط لاسترداد الدين وهو وان كان كذلك ولكن تعيين هذا النحو من التوثق يحتاج إلى معين وهو مفقود فليتدبر . نعم لا اشكال فيما لو كان عليه دينان ولكل منهما رهن فان دفع دين أحدهما انفك ما يقابله من الرهن وبقي الآخر كما ذكرته بقولها : ولكن لو كان المرهون شيئين وكان تعين لكل منهما مقدار من الدين إذا أدى مقدار ما تعين لأحدهما فللراهن تخليص ذلك فقط . « مادة : 732 » لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليصه وتسليمه إياه ، وإذا كان المستعير عاجزاً عن أداء الدين لفقره فللمعير أن يؤدي ذلك الدين ويستخلص ماله من الرهن . يعني لا حق له باسترداد الرهن من المرتهن الا بان يؤدي الدين هو أو المستعير أو متبرع ، وبهذا خرجت هذه العارية عن بابها ، وإذا أدى