تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
في بقية الأموال . و ( منها ) انه لو مات الراهن فان فك الورثة الرهن والا كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء سواء قصرت التركة عن الديون أم لا . و ( منها ) انه لو امتنع الراهن عن وفاء الدين كان للمرتهن ان يرفع امره إلى الحاكم فيبلغ المرهون ويدفع له دينه وبدفع الباقي للراهن ان بقي شيء سواء كان الامتناع عن عجز أو مماطلة . ومن هذا البيان تعرف خلل عبارة ( المجلة ) وقصورها عن الوفاء بما يجب في هذا البحث . ( مادة : 730 ) لا يكون الرهن مانعاً عن مطالبة الدين وللمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن أيضاً . الرهن لا يغير الدين ولا يبدله ، ولا يقدمه ولا يؤخره ، فهو على حاله ان كان مؤجلا فمؤجل وان كان معجلا فمعجل وله المطالبة بدينه عند حلول اجله ولا يمنعه وجود الرهن من ذلك . ( مادة : 731 ) إذا أوفى مقداراً من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابله ، وللمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وإمساكه إلى أن يستوفى تمام الدين . نسبة الرهن إلى الدين تتصور على أنحاء يمكن ان يكون قصد المتراهنين متجهاً إلى واحد منها . ( الأول ) نحو مقابلة المجموع بالمجموع ولازم هذا ان يفك تمام الرهن بأداء جزء من الدين ولو قليل .
تحرير المجلة — صفحة 310 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء