وعلى الأول يكون قد انتهى الخيار ان وظاهر الأدلة قد يلوح منها الأول والاعتبار أدل على الثاني . ويسقط هذا بشرط سقوطه في متن العقد وبإسقاطه بعد العقد وبالتصرف الدال على الرضا بالعقد وإمضائه لا مطلق التصرف ، والفروع هنا أيضاً كثيرة والمباحث واسعة وفيما ذكرنا مع اختصاره كفاية .
الخيار الثالث
خيار الشرط
وهذا الخيار مما اتفق عليه الفريقان والأدلة عليه عموما وخصوصاً مستفيضة ويكفي من العمومات النبويان ( الشرط جائز بين المسلمين ) و ( المؤمنون عند شروطهم ) وأمثالها ، وكان حق التعبير ان يعبروا عنه بشرط الخيار لا خيار الشرط لان المراد به هنا ان يشترط الخيار في ضمن عقد البيع أو غيره بان يقول : بعتك بشرط ان يكون لي خيار الفسخ إلى ثلاثة أيام أو شهر مثلا ، فهو عبارة عن اشتراط الخيار ، اما خيار الشرط فهو عبارة عن أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً فلا يفي به فيكون له خيار تخلف الشرط فلو قال : بعتك بشرط ان تأتيني يوم الجمعة فقبل ولم يأته يوم الجمعة فإن للبائع الخيار ان يمضي العقد أو يفسخه فحق هذا ان يسمى خيار الشرط اي خيار تخلف الشرط وما نحن فيه ( شرط الخيار ) ويعبر بعض فقهائنا عن ذلك بخيار الاشتراط ، ومهما كان فالأمر في التسمية سهل . والمهم هنا ( أولًا ) ان
تحرير المجلة — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣١