( الباب الثاني )
في
( بيان مسائل تتعلق بالراهن )
( والمرتهن )
من خواص عقد الرهن الذي يعز النظير له فيها انه لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر ، فمن جهة الراهن لازم ، ومن جهة المرتهن جائز ، وسره واضح لا يحتاج إلى بيان ، كما نصت عليه مادة ( 716 ) المرتهن له ان يفسخ الرهن وحده - اي وان لم يرض الراهن ومادة ( 717 ) ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن - فإذا رضي انفسخ لأن الحق له وقد أسقطه فيسقط قهراً حتى مع عدم رضا الراهن ، اما لو اتفقا معاً على الفسخ فبالطريق الأولى ينفسخ كما في مادة « 718 » إذا اتفق الراهن والمرتهن لهما فسخ الرهن ، ولكن من الغريب قول « المجلة » هنا : وللمرتهن حبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفى طلبه من الراهن بعد الفسخ فإنهما إذا اتفقا على الفسخ وفسخ المرتهن الذي هو صاحب الحق فأي حق له في حبس الرهن بعد الفسخ ؟ وهل هذا إلا التناقض بعينه والتهافت بنفسه ؟ فتدبرها جيداً فإنها نكراء .
ولازم صحة الفسخ ان يرد المرتهن العين المرهونة - لو كانت عنده - إلى
تحرير المجلة — صفحة 303
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٠٣