تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الفاسد وهكذا سائر ما يتعلق به الضمان من الأعيان ولا يخرج إلا الأمانات لأنها غير مضمونة كما نصت عليه مادة ( 710 ) يشترط ان يكون مقابل الرهن مالًا مضموناً بناء عليه يجوز أخذ الرهن لأجل مال مغصوب ولا يصح لأجل مال الأمانة . وتخصيصه بخصوص الديون - كما لعله الأشهر - ليس له حجة ظاهرة كتخصيصه بالحق الثابت فعلًا اي حال الرهن فلا يجوز الرهن على ما يستقرضه أو ما سيغرمه أو ما سوف يجنيه أو ما أشبه ذلك وعدم صحة الرهن على مثل هذه الحقوق المفترضة التي لم تحصل هي ولا أسبابها مما لا ريب فيه ، انما الكلام فيما تحقق سببه ومقتضيه ، كعقد الزواج الذي هو سبب لوجوب النفقة على الزوج والطلاق الذي هو مقتض لوجوب نفقة العدة وأمثال ذلك ، والأصح صحة الرهن عليها وكفاية هذا المقدار من الاستعداد ، لتعلق الحق ، وبهذا الملاك صح الرهن على ضمان درك المبيع أو الثمن لو ظهر مستحقاً للغير . ( الفصل الثالث ) في ( زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن ) ( مادة : 711 ) كما أن المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن
تحرير المجلة — صفحة 301 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء