تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
أيضاً كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وان لم تذكر صراحة . هذا مع الإطلاق أو العرف الخاص فواضح اما بدونهما فالمتبع التقييد . « مادة : 712 » يجوز تبديل الرهن برهن آخر ، مثلا - لو رهن أحد ساعة في مقابلة كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك لو اتى بسيف وقال : خذ هذا بدل الساعة ، ورد المرتهن الساعة وأخذ السيف يكون السيف مرهوناً مقابل ذلك المبلغ . مدرك هذه المادة واللتين بعدها « 713 و 714 » زيادة الرهن على الدين الواحد كزيادة الدين على الرهن الواحد يعني لو كان الرهن على مائة ثم أخذ من المرتهن مائة أخرى على أن يكون الرهن على المائتين أو ضم الساعة إلى السيف على المائة الواحدة ان الحق بينهما فإذا تراضيا وأوقعا العقد ثانياً على الزائد أو الناقص صح ذلك لوجود المقتضى وعدم المانع . « مادة : 715 » الزائد الذي يتولد من المرهون يكون مرهوناً مع الأصل . هذا مع الإطلاق مما لا اشكال فيه فان فوائد العين المرهونة تتبع الأصل انما الكلام انه هل يصح اشتراط إطلاقها على أن يتصرف بها الراهن كيف شاء أم لا يصح ذلك ؟ وجهان من عموم أدلة الشروط ومن انه مناف لمقتضى عقد الرهن فان مقتضى طبيعة عقد الرهن منع الراهن والمرتهن من التصرف واستيفاء المنافع من العين المرهونة تصرف فيها وهذا هو الأقوى .