الباب الثالث
في
بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون الرهن
( وينقسم إلى فصلين )
الفصل الأول
في
( بيان مئونة المرهون )
« مادة : 722 » على المرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله وشريكه وخادمه .
كان اللازم أولا بيان ان عقد الرهن ما الذي يقتضيه حسب طباعه وإطلاقه هل هو بقاء العين المرهونة عند الراهن أو المرتهن ؟ أو عند ثالث أو لا اقتضاء له في شيء من هذه الناحية ؟ بل يتبع ما يتفقان عليه ، وهذا هو الأصح ولا ينافيه اعتبار القبض عند الأكثر إذ لا ملازمة بين قبض المرتهن وبقائه عنده فان اتفقا بعد قبضه وانعقاده على وجه فهو ، وان تشاحا
تحرير المجلة — صفحة 305
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٠٥