تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الراهن ، ويحرم عليه إمساكها بعد الطلب ويكون ضامناً لو تلفت مطلقاً ، ولا يعقل ان يتوقف الفسخ على التسليم وهو من آثاره فتدبر . ( مادة : 719 ) يجوز ان يعطى المكفول عنه رهناً لكفيله . هذا في كفالة المال - أي الضمان - واضح لان المكفول عنه مديون للكفيل بما كفل إذا كان بطلبه واذنه ، اما في كفالة النفس فمشكل حتى لو قلنا بصحة ضمان العين فتأمل . ( مادة : 730 ) يجوز ان يأخذ الدائنان من المديون رهناً ان كانا مشتركين في الدين أولا إلخ . . هذه المادة وما بعدها التي هي عكسها مدركهما واحد وهو حصول التوثق في كلا الصورتين وكان ينبغي جمعهما بمادة واحدة في عبارة موجزة فيقال : يصح رهن العين الواحدة على ديون متعددة لواحد أو متعدد كما يصح رهن الأشياء المتعددة على دين واحد أو متعدد لواحد أو متعدد ، فتفيد معاني كثيرة في عبارة يسيرة فتدبر .
تحرير المجلة — صفحة 304 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء