تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
رجعت القضية إلى حاكم الشرع فيضعه عند عدل مؤتمن وان اتفقا على وضعه عند المرتهن وجب عليه حفظه كما في المتن في هذه المادة ومادة ( 723 ) المصارف التي تلزم لمحافظة الرهن كأجرة المحل والناظر على المرتهن ، ولكن انما تلزم على المرتهن بالشرط والا فإطلاق العقد لا يقتضي ذلك بل الواجب عليهما ان يعينا ذلك وكون القبض لمصلحة لا يقتضي تعيين ذلك عليه ضرورة أن المصلحة مشتركة بينهما ، نعم الإطلاق يقتضي كون العلف وأجرة الرعي والراعي ان كان حيواناً - كما في مادة ( 724 ) على الراهن ، وان كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة إلى الراهن أيضاً فإن بذلها أو اذن المرتهن ان ينفقها استحق المرتهن الرجوع بها عليه وان لم يأذن ولم يدفع استأذن المرتهن الحاكم وكان له حق الرجوع وان أنفق بدون اذن الراهن ولا الحاكم كان متبرعا لا يستحق الرجوع على الراهن بشيء كما أن الراهن لو أنفق ما يجب على المرتهن إنفاقه بدون اذنه لا يستحق الرجوع به أيضاً لأنه بحكم المتبرع كما في مادة ( 725 ) كل من الراهن والمرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون اذن الآخر يكون متبرعاً وليس له ان يطالب الآخر بما صرفه .
تحرير المجلة — صفحة 306 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء