الفصل الثاني
في
« بيان شروط انعقاد الرهن »
« مادة : 708 » يشترط ان يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط ان يكونا بالغبن حتى جاز رهن الصبي المميز وارتهانه .
اما عند الإمامية فيشترطون البلوغ أيضاً قولا واحداً ، وأن يكون مختاراً قاصداً ، لا مكرهاً ولا هازلا .
« مادة : 709 » يشترط ان يكون المرهون صالحاً للبيع بناء عليه يلزم ان يكون موجوداً ، ومالا متقوماً ، ومقدور التسليم في وقت الرهن .
لما كان الرهن بحسب حقيقته وثيقة على الدين فلازم ذلك ان يكون مالًا ذا قيمة يمكن عادة حصول الوثوق والاطمئنان به في تأمين حق المرتهن الدائن ، وحينئذ فلا يصح رهن مالا مالية له كالهوام والحشرات ، ولا رهن ما لا وجود له حال الرهن ، فلا يصح رهن ما سيوجد كثمرة الشجرة وحمل الدابة ويلزم ان يكون ملكا طلقا ، فلا يصح رهن الوقف ومال المفلس وتركة الميت التي تعلق بها حق الغرماء ، بل لا يصح
تحرير المجلة — صفحة 299
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٩٩