تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الخيار الخيار اسم مصدر من الاختيار ، وأصل المادة الخير وان اندك لحاظه في أكثر مشتقاتها وهو - لغة وعرفاً - معنى يرجع إلى حرية الإرادة وعدم الملزم بأحد طرفي الفعل والترك وان من له الخيار له الأخذ بخير الأمرين من الفسخ والإمضاء ، و - شرعا - سلطنة على فسخ العقد ، وأثره رجوع كل مال إلى صاحبه في باب المعاوضات وما يتاخمه في غيرها - أو حق استرداد العين وأثره وانحلال العقد ورجوع كل مال إلى صاحبه وتظهر الثمرة بين الاعتبارين في مواضع : منها صورة تلف العين فعلى الأول يبقى الخيار لأنه حق في العقد وأثره حينئذ يظهر بدفع المثل أو القيمة وعلى الثاني يزول لزوال موضوعه ، ولذا قد يعد التلف من مسقطات الخيار عند بعض كما يسقط حق الرجوع بالهبة عند الجميع . و « الخيار » حق مالي يصح نقله وانتقاله كما يصح إسقاطه والمصالحة عليه كعامة الحقوق المالية . وهذا هو حكمه العام الذي يلحقه من حيث كونه خياراً ، كما أن لكل واحد من أنواعه أحكاما تخصه من حيث خصوصيته مثل كونه خيار مجلس أو خيار حيوان أو غير ذلك . وحيث إن خيار المجلس مقدم طبعاً على سائر الخيارات المجعولة شرعا فالأنسب تقديمه وضعاً فنقول قد عرفت ان مستند