تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
أمانة فان البائع لم يقصد دفعها له بصفة الأمانة والوديعة ، وقد سبق أول قواعد [ المجلة ] - ان الأمور بمقاصدها - والقصارى ان كل إنسان قبض مال غيره ليشتريه سواء اتفقا على قيمته أم لا فهو مقبوض بالسوم ومضمون على القابض بقاعدة اليد ، فتدبره جيداً . نعم لو برء القابض الذي يريد النظر للشراء من عهدة الضمان ورضى المالك فلا ضمان لو تلف بغير تعد لان المالك قد أسقط حقه ولكنه مبني على صحة إسقاط ما لم يجب كصحة ضمانه وهو محل بحث ونظر وان كان الأصح عندنا صحته ومما ذكرنا يظهر البحث في مادة ( 299 ) ما يقبض على سوم النظر وهو ان يقبض مالا لينظر اليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أم لا فيكون أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك بلا تعد فان المقبوض على سوم النظر ان قبضه لينظر فيه ليشتريه فهو من المقبوض بالسوم يضمنه مطلقا إذا تلف لأنه قبض معاوضة اي مبني على التعاوض وان قبضه لا للشراء فلا ضمانه لأنه أمانة وكذا قبض الدلال والسمسار لأنه وكيل أو شبهه فلا ضمان مع عدم التعدي .