اما لو علقه على وصف اي على أمر محقق الوقوع كالتوقيت صح ، وقد عرفت التحقيق قريباً .
7 - : كون المضمون حقاً ثابتاً في ذمة المضمون عنه سواء كان مستقراً كالفرض والعوضين في البيع المنجز ، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري وكالمهر قبل الدخول فلو قال : أقرض فلاناً وانا ضامن أو بعه نسيئة بضماني لم يصح عند المشهور بل ادعي الإجماع عندنا على بطلان قوله : مهما أقرضت فلاناً فهو في ضماني مع أنهم اتفقوا ظاهراً على الصحة فيما لو قال عند خوف غرق السفينة : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، وذهب جماعة إلى صحة ضمان مال الجعالة قبل العمل مع أنه حق غير ثابت فالأقوى كفاية مقتضى الثبوت وعليه فيصح ضمان النفقة المستقبلة للزوجة لأن نفس الزوجية تقتضي ثبوتها وان لم يثبت فعلا بل يمكن القول بما هو أوسع وهو ضمان الأعيان وعدم قصره على الحق الثابت في الذمة فيصح ضمان العين المغصوبة والمقبوض بالسوم وبالعقد الفاسد وضمان درك الثمن لو ظهر المبيع مستحقاً ودرك المبيع لو ظهر الثمن مستحقاً وكل هذا من ضمان العهدة المستفاد من قاعدة اليد فيتلاقى الضمانان - ضمان العقد وضمان اليد - في أصل واحد وفسيلة فاردة .
8 - : ان لا يكون الضامن مشغول الذمة للمضمون عنه بمثل المال المضمون فإنهم ذكروا : ان التعهد اما بمال أو بنفس والثاني هو الكفالة والأول - اما من برئ - وهو الضمان - واما من مشغول الذمة وهو الحوالة .
ويمكن الخدشة فيه بان ملاك الفرق بين الضمان والحوالة ليس هو البراءة .
تحرير المجلة — صفحة 241
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٤١