غرابة وعلى كل فيشترط في صحة الكفالة أي الضمان .
1 - : الإيجاب والقبول .
2 - : صدورهما من عاقل بالغ .
3 - : كونه مختاراً فلا اثر لضمان المكره .
4 - : غير محجور عليه لسفه ، اما الحجر عليه لفلس فلا يمنع ، لأن الحجر في الفلس يتعلق بمنعه من التصرف في أعيان أمواله لا في ذمته فهو كما لو اقترض على ذمته ، وكذا يشترط عدم كون المضمون له مفلساً أو سفيهاً اما المضمون فلا يشترط فيه شيء من ذلك .
5 - : ان لا يكون مملوكاً غير مأذون من مولاه ، وعن بعض فقهائنا جواز ضمانه مطلقاً كجواز دينه ويتبع به بعد العتق ، ونفي القدرة عنه في قوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) منصرف إلى الأعمال المنافية لحق المولى وليس هذا القول وان كان المشهور على خلافه ببعيد ، ولو اذن له المولى وعين في ماله أو مال عبده - ان قلنا بأنه يملك أو في ذمته تعين ، وان أطلق ففي كونه على المولى أو على ذمة العبد يتبع به بعد العتق أو في كسبه فعلا وجوه أوجهها الأول لأن الاذن في الشيء اذن في لوازمه بعد ان كان العبد لا مال له أصلا أو محجور عليه فهو كما لو اذن له بالتزويج حيث إن المهر والنفقة على المولى وان لم يقيد وكما لو اذن له في الاستدانة لنفقته ودعوى الفرق ممنوعة .
6 - : التنجيز عند المشهور فلو علق الضمان على شرط بطل عندهم
تحرير المجلة — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٤٠