تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الاقتضاء والاستعداد . ويتحصل منها ان ضابطة ما يصح ضمانه - الدين الثابت في الذمة أو العين المضمونة ضمان يد أو ضمان معاوضة فتخرج الأمانات لأنها غير مضمونة أصلا كالعارية والرهن فضلا عن الوديعة والإجارة ، وكذلك يخرج المبيع قبل القبض فإنه في ضمان البائع فلا دين ولا يد . نعم يصح ضمانه بمعنى أوسع وهو التعهد بتسليمه ولو أتلف الأمين الأمانة واشتغلت ذمته ببدلها صح الضمان لأنه دين ، وبهذا يتضح بقية ما في هذه المادة من الأمثلة حيث تقول : وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على طريق سوم الشراء ان كان قد سمي ثمنه - وهذا من قبيل ضمان العين - ولكن لا تصح الكفالة بعين المبيع قبل القبض لأنه لو تلف عين المبيع في يد البائع ينفسخ البيع ولا يكون مضموناً على البائع الا انه يلزم عليه رد ثمنه ان كان قد قبضه ، وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل ولكن بعد إضاعة المكفول عن هؤلاء واستهلاكها لو قال : أنا كفيل ، تصح الكفالة وأيضاً تصح الكفالة بتسليم هؤلاء وبتسليم المبيع وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبوراً على تسليمها الا انه كما أن في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل بوفاء المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء . ( مادة : 632 ) لا تجري النيابة في العقوبات بناء عليه لا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازات الشخصية ولكن تصح الكفالة
تحرير المجلة — صفحة 244 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء