تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
مقيدة بالحال أو بالوقت الفلاني - كل ذلك لإطلاق أدلتها المقتضي لجوازه كما يقتضي جواز تعدد الكفلاء عرضيين كما لو كفل شخصاً واحداً جماعة ، وطوليين كما لو كفل الكفيل كفيل وهكذا ويكون حال أولئك وهؤلاء حال الواجب الكفائي ان أدى واحد سقط عن الجميع والا فالجميع ذممهم مشغولة على نحو البدلية وكما في تعاقب الأيدي على العين الواحدة كما حقق في محله واليه أشار بمادة ( 626 ) يصح ان يكون للكفيل كفيل ومادة ( 627 ) يجوز تعدد الكفلاء . الفصل الثاني في ( بيان شرائط الكفالة ) ( مادة : 628 ) يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغاً بناء عليه لا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ، ولو كفل حال صبوته وأقربها بعد البلوغ لم يؤاخذ بها . العقل والبلوغ - بل والرشد - عندنا من الشرائط العامة التي لا يصح عقد الا باجتماعها ، واما أرباب ( المجلة ) فقد اكتفوا - في صحة البيع والإجارة وهما من أقوى العقود اللازمة وأكثرها تداولا - بالعقل والتمييز فقط اي لم يعتبروا البلوغ فاعتباره هنا وعدم اعتباره هناك لا يخلو من