ولا يلزم الكفيل بها مع عدم إحراز رضا المكفول له فلو مات قبل العلم برضاه فالكفيل غير مشغول الذمّة وقولهم : ان الكفيل يطالب بكفالته ويؤاخذ بها غير سديد كما هو واضح بأقل تأمل ، بل قد يكون في بعض الظروف والاعتبارات رضا المكفول اي المضمون عنه معتبراً أيضاً كما لو كان من ذوي الشأن ويكون عليه حزازة في ضمان هذا الضامن الذي هو أحط منه درجة عند الناس فلا ينتقل الحق من ذمته الا برضاه .
[ مادة : 622 ] إيجاب الكفيل يعني ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة
مثلا لو قال كفلت أو انا كفيل أو ضامن الكفالة ، ، ، عقد الضمان أو الكفالة له صيغ خاصة تدل عليه صراحة وبالمطابقة وهي - كفلت وضمنت ، وانا متعهد وانا ضامن - وله صيغ تدل عليه بالالتزام كقوله : حقك على فلان هو علي وأنا مشغول لك به ، وأشباه هذا ، والجميع كاف على حد سائر العقود اللازمة عندهم وان كان الأحوط بل الأقوى لزوم الاقتصار على الصيغ الصريحة أو القريبة منها .
اما المجازات البعيدة واستعمال ألفاظ عقد في آخر كما لو استعمل لفظ الحوالة وأراد منه الكفالة بقرينة أم بغير قرينة فالأصح عدم انعقاد تلك المعاملات الخاصة بها وعدم تحقق تلك الحقائق باستعمالها .
( مادة : 623 ) تكون الكفالة بالوعد المطلق أيضاً
انظر مادة ( 84 ) مثلا لو قال : ان لم يعطك فلان طلبك فانا أعطيك تكون كفالة فلو
تحرير المجلة — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٧