الباب الأول
في
« عقد الكفالة ويحتوي على فصلين »
الفصل الأول
« في ركن الكفالة »
( مادة : 621 ) تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل فقط
ولكن ان شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له وبهذه الصورة لو كفل أحد وطلب المكفول له في غيابه ومات قبل وصول خبر الكفالة اليه ويطلب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها .
ذهب جماعة من متأخري فقهائنا إلى كفاية الإيجاب وعدم لزوم القبول العقدي من المضمون له اي المكفول له بل يكفي رضاه سابقاً أولا حقاً أو مقارناً وحينئذ فلا يلزم فيه ما يلزم في سائر العقود اللازمة من صيغة خاصة وتوالي الإيجاب والقبول وغير ذلك وهذا هو المعنى المعقول ولعله هو مراد أرباب ( المجلة ) وان كانت العبارة قاصرة عنه فان رضا صاحب الحق أي المكفول له لا بد منه ولا يكفي عدم رده
تحرير المجلة — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٦