تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وتتوزع الأجرة ، وكذا لو آجر المرتزقة العين الموقوفة وقفاً ترتيباً وماتوا في أثناء المدّة فإن إجارتهم تبطل لانتقال الحق إلى البطن اللاحق وملكيتهم محدودة ، إلا إذا كان إيجارهم لمصلحة الوقف فإنها تبقى إلى تمام مدتها وكذا لو أوصى لرجل بالمنفعة مدة حياته ومات في أثناء الإجارة ، اما الأجرة على العمل فلا تبقى بل يجب على الورثة الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، اما لو اشترط عمله بنفسه أو سكناه بذاته فمات فللمؤجر الخيار ولو كان على نحو التقييد بطلت ، ولو آجر الولي الصبي مدة وبلغ في أثنائها وصار رشيداً فيحتمل البطلان في الزائد ويحتمل الصحة ويحتمل وقفها على الإجازة وهو الأقرب إلا إذا كانت مصلحته في ذلك الوقت تقتضي إجارته تلك المدة المعينة فإنها تلزم ولا حق له في فسخها ، ويشبه ذلك ما لو آجر العبد وأعتقه في أثناء المدة أو آجر الدار وباعها في الأثناء كما سيأتي أو آجرت المرأة نفسها ثم تزوجت فان الجميع لازم لا فسخ فيه ونفقة العبد في تلك المدة اما على المولى الذي استوفى منافعه فيها أو في كسبه إن أمكنه الكسب مع الخدمة أو على ذمته أو من بيت المال أو على المسلمين كفاية أو على مستأجره ويستوفيه منه بعد انتهاء المدة وهو الأقرب ، اما الزوجة فنفقتها على الزوج مع التمكين وان كانت الخدمة لغيره ، الثالثة - : يجوز للمؤجر بيع العين المأجورة في أثناء مدة الإجارة فالمشتري يملك رقبة العين مسلوبة المنفعة تلك المدة والمستأجر يملك المنفعة ولا تزاحم بينهما ولكن لو كان المشتري جاهلا بالإجارة كان له الخيار لأنه نقص في العين معنى وان لم يكن نقصا صورة وليس هو عيباً ولذا