إليه في موارد الشك هو عدم الضمان حتى يتحقق حصول السبب ومن جميع ذلك يتضح القول في مواد هذا الفصل .
اما - مادة ( 607 ) لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن ، فلا اشكال فيها كما لا إشكال في مادة [ 608 ] تعدي الأجير هو ان يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر صراحة كان أو دلالة إلخ . . ومثلها مادة [ 609 ] تقصير الأجير هو قصوره في محافظة المستأجر فيه بلا عذر مثلا - لو فرت الشاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا وإهمالا يضمن حيث إنه يكون مقصراً وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات عند ذهابه يكون معذوراً ولا يلزم الضمان .
انما الاشكال والمنع في المادتين الأخيرتين - مادة ( 610 ) الأجير الخاص أمين حتى أنه لا يضمن المال الذي تلف في يده بغير صنعه وكذا لا يضمن المال الذي يعمله بلا تعد أيضاً .
و - مادة ( 611 ) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسار الذي تولد عن فعله وصنعه ان كان بتقصيره أو لم يكن .
فإن الأجير الخاص إذا كان لا يضمن لأنه أمين فالأجير المشترك أمين فحقه ان لا يضمن أيضاً فما وجه التفصيل بالضمان بينهما ؟ كما عرفته قريباً موضحاً .
وإلى هنا انتهت مواد ( المجلة ) من مباحث الإجارة
وقد بقيت مسائل مهمة لم تتعرض لها أو أشارت إليها بصورة مجملة يلزم بيانها .
تحرير المجلة — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢٢