احتراق الدار بسبب إشعال النار أزيد من عادة سائر الناس .
وأشارت إلى السبب الثاني في مادة ( 604 ) لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان ، مثلا - لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الرأس وضاعت يضمن لأنه أمين مكلف بحفظ الأمانة فيضمن إذا قصر بالحفظ المعتاد .
وأشارت إلى الثالث في مادة ( 605 ) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان ، واما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه ، مثلا - لو حمل المستأجر خمسين أقة حديداً على دابة استكراها لان يحملها خمسين أقة سمناً وعطبت يضمن واما لو حملها حمولة مساوية الدهن في المضرة أو أخف وعطبت لا يضمن .
أما مادة ( 606 ) فهي من توابع ما تقدم في مادة ( 591 ) و ( 592 ) ومادة ( 600 ) وحقها ان تذكر في إحدى تلك المواد .
الفصل الثالث
( في ضمان الأجير )
هذا الفصل معقود لتلف المستأجر فيه والذي قبله كان لبيان تلف المأجور ، وحيث إن الملاك في المقامين متحد كان الأنسب بالتحرير جمعهما في مقام واحد فان تلك الأسباب بعينها هي أسباب ضمان المستأجر فيه فإذا أعطيت
تحرير المجلة — صفحة 219
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢١٩