تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
فله أخذ عين ماله إذا أراد ، ومنشأ الفرق هو النصوص الخاصة عندنا وعبارة ( المجلة ) مطلقة والحق هو التفصيل كما ذكرناه . الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر هذه القضية ليست من مسائل البيوع ولكنها من هوامش البيع ورتوشه وهي مسألة مهمة وتعرف عندنا بمسألة « المقبوض بالسوم » وحاصل ما افادته ( المجلة ) ان المقبوض بالسوم ( اي ما قبضه إنسان من المالك لينظر فيه ) فاما ان يشتريه بالثمن الذي اتفقا عليه أو برده فلو اتفق أنه انه تلف في يد القابض فإنه مضمون عليه لا بالثمن الذي اتفقا عليه لعدم وقوع العقد حسب الفرض بل بالمثل ان كان مثلياً وبالقيمة ان كان قيمياً ، ولا فرق عندنا في الضمان بين ان يعينا قيمته أم لا فما ذكرته ( المجلة ) بقولها ( اما إذا أخذه بدون ان يبين ويسمي له ثمناً كان ذلك المال أمانة في يد المشتري فلا يضمن إذا هلك أوضاع بلا تعد مثلًا - لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش اذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها ليشتريها فهلكت لزمه قيمتها للبائع ، اما إذا لم يبين الثمن بل قال خذها فإن أعجبتك اشترها فأخذها على أنه إذا أعجبته يقاوله ويشتريها فبهذه الصورة إذا هلكت بلا تعد لا يضمن ) لا وجه له على التحقيق لوحدة ملاك الضمان وهو قاعدة اليد ومن الوهم الزائف تخيل انها في الصورة الثانية
تحرير المجلة — صفحة 21 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء