تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع تكرر ذكر هذا الحكم المستفاد من النبوي ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ) وقد مرت الإشارة إليه قريباً في مادة ( 277 ) وقد ذكرنا في الجزء الأول معنى هذه القضية وتطبيقها على القواعد وان التلف يكشف عن انفساخ العقد قهراً حتى يرجع المبيع قبل التلف إلى ملك البائع ويكون تلفه منه ومثله تلف الثمن والقاعدة الكلية هنا هكذا - كل مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه كما أن تلفه بيد من ملكه بالعقد يكون عليه . ( مادة : 295 ) إذا قبض المشتري المبيع برضا البائع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن ليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء اتفقت الإمامية أن المفلس الذي لا تفي أمواله بديونه وحكم الحاكم بمنعه من التصرف في أمواله ليقسمها على الغرماء بالنسبة فتوزع أمواله بالحصص الا الغريم الذي يجد عين ماله فإنه يأخذها عيناً ولا يضرب مع الغرماء وهذا وان كان مخالفاً للقواعد ولكن النصوص والفتاوى متطابقة عليه ويكون لازم ذلك انفساخ العقد كقضية التلف قبل القبض ، اما إذا مات الرجل وكانت تركته لا تفي بديونه ووجد بعض الغرماء عين ماله فإنه لا حق له بأخذها بل يضرب مع الغرماء ، نعم لو كانت أمواله تفي بديونه